38 ( باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز ،
أكثر من ثلاثة أيام
1649 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت مصلوبا ، انزل
من خشبته بعد ثلاثة أيام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من
ثلاثة أيام " .
1650 / 2 الجعفريات أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل
فيدفن " .
1651 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ان علي بن أبي
طالب ( عليهم السلام ) قتل رجلا بالحيرة ، فصلبه ثلاثة أيام ، ثم
أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه .
ويأتي باقي الاخبار ، في أبواب المحارب من كتاب الحدود .
39 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار
1652 / 1 نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : " الا وان من البلاء
هامش
الباب 38
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .
2 الجعفريات ص 208 .
3 المصدر السابق ص 209 .
الباب 39
1 نهج البلاغة ج 3 ص 247 ح 388 .