تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
38 ( باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز ، أكثر من ثلاثة أيام 1649 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الميت مصلوبا ، انزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " . 1650 / 2 الجعفريات أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن " . 1651 / 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قتل رجلا بالحيرة ، فصلبه ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه . ويأتي باقي الاخبار ، في أبواب المحارب من كتاب الحدود . 39 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار 1652 / 1 نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : " الا وان من البلاء
هامش
الباب 38 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 . 2 الجعفريات ص 208 . 3 المصدر السابق ص 209 . الباب 39 1 نهج البلاغة ج 3 ص 247 ح 388 .
مستدرك الوسائل — صفحة 143 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث