من ترجم له كما في ( 317 ) وكثير غيره .
3 - اعتماده مشيخة الإجازة في التوثيق كثيرا كما في ( 361 ) وغيره .
4 - اعتبار رسائل الأئمة عليهم السلام إلى ولاتهم وغيرهم من دلائل
الوثاقة والأمانة كما في ( 2252 ) .
5 - عده طعن أهل السنة برواة الشيعة دليلا على وثاقتهم ، لان من آية
جلالة الراوي الشيعي وأمانته وشدة ملازمته لأهل البيت عليهم السلام
تضعيف العامة إياه وعده من غلاة الشيعة ، كما في ( 479 ) وكثير غيره .
6 - الاستفادة من اتحاد الراوي مع غيره تعارض التضعيف مع التوثيق ،
ومن التعدد الوثاقة كما في ( 1933 ) .
7 - إثبات الوثاقة من السند والتشيع من المتن ، كأن يكون الراوي عنه
من الاجلاء كما تقدم في الامارات المتقدمة ، وأن يكون المروي فيه فضيلة
أو منزلة تثقل روايتها على صدور مبغضي الال عليهم السلام كما في
( 2025 ) وكثير غيره .
8 - اهتمام علماء الرجال بذكر أمور دقيقة في ترجمة الراوي كذكرهم
صلاة أحد الاجلاء عليه عند وفاته يكشف - عنده - عن كونه من كبار مشايخ
الإجازة كما في ( 2458 ) .
9 - التصرف في عبارات التوثيق الواردة في تراجم البعض بكتب
الرجال والتي يمكن إرجاعها إلى غير صاحب الترجمة ، وجعلها نصا فيه ،
كما في ( 432 ) .
10 - اعتماد الوكالة وترضي المشايخ على أحد الرواة ، وترحمهم عليه
في مجالات التوثيق والتحسين كثيرا .
11 - قولهم في حق أحد الرواة : ( صحيح الحديث ) أمارة من أمارات
التوثيق عنده كما في ( 2813 ) وغيره .
خاتمة المستدرك — صفحة مقدمة التحقيق 72
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
صمقدمة التحقيق ٧٢