وفي كتاب النكاح : وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم
تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق ، وفي حديث آخر :
يجلد الحد ، ويحلق رأسه . . . إلى آخره ( 1 ) .
وفيه : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته ، وفي
حديث آخر : إن قتلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت
عليه ( 2 ) .
وهذا المقدار يكفي لاثبات ما أردناه ، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي
رحمه الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الاخبار ، لكنه رحمه الله فعل بكتاب الهداية
ما فعل به ، لظنه أنه أيضا مثله ، والظاهر أنه كذلك ، ولكنا ما اعتمدنا عليه ،
لعدم ما يدل على اعتباره ، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه
السلام .
هامش
( 1 ) المقنع : 109 .
( 2 ) المقنع : 109 .