وفضالة بن أيوب في الفقيه في باب إحرام الحائض ( 1 ) ، وفي باب بيع
الماء والمنع منه من التهذيب ( 2 ) .
والقاسم بن محمد فيه فيه ، وفي باب المهور والأجور منه ، وفي باب
الذبائح والأطعمة ( 3 ) .
وعلي بن الحكم الكوفي الثقة فيه في باب الصلاة في السفر ، وباب
الشفعة ( 4 ) وغيرها ، وفي الكافي في باب الماء الذي فيه قلة وغيره ( 5 ) .
والحسين بن سعيد في التهذيب في باب العقود على الإماء ، وفي باب
ضروب الحج ( 6 ) ، وفي الاستبصار في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة ، وفي
باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن ، وفي باب النهي عن بيع الذهب
بالفضة ( 7 ) .
والحسن بن محمد الحضرمي في التهذيب في باب المهور والأجور ، وفي
باب عقد المرأة على نفسها النكاح ( 8 ) ، وفي الكافي في باب الرجل يهوى امرأة
وأبوه يهوى غيرها ( 9 ) .
ومحمد بن خالد فيه في باب الكتمان ، وفي باب الشرك ، وفي باب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 241 / 1152 .
( 2 ) التهذيب 7 : 139 / 617 .
( 3 ) التهذيب 7 : 139 / 617 ، و 7 : 365 / 1479 ، و 9 : 88 / 370 .
( 4 ) التهذيب . 3 : 207 / 493 ، و 7 : 165 / 732 .
( 5 ) الكافي 3 : 3 / 1 .
( 6 ) التهذيب 7 : 350 / 1428 ، و 5 : 38 / 112 .
( 7 ) الاستبصار 1 : 41 / 116 ، و 2 : 260 / 919 و 3 : 93 / 317 وفيه : الحسين بن سعيد
عن عبد الله بن يحيى ( بحر ) .
( 8 ) التهذيب 7 : 376 / 1523 ، و 7 : 392 / 1569 .
( 9 ) الكافي 5 : 401 / 2 .