أبواب مقدمات الحدود ،
وأحكامها العامة
1 ( باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها )
( 21834 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بامرأة لها
شرف في قومها ، قد سرقت ، فأمر بقطعها ، فاجتمع إلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ناس من قريش ، وقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة
مثل فلانة ، في خطر يسير ، قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل
هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ، ويتركون اقوياءهم ( 1 ) واشرافهم
فهلكوا " .
( 21835 ) 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تعطيل الحدود ،
وقال : " إنما هلك بنو إسرائيل ، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون
الشريف " .
( 21836 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كتب إلى رفاعة :
هامش
كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1539 .
( 1 ) في نسخة : أقرباءهم " منه قده " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1540 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1541 .