قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) ، قال : " في حلمة ثدي المرأة ، ثمن الدية " .
( 23048 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : قضى في رجل
فقئت عين ابنه وهو صغير ، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين ،
قال : " جائز " .
( 23049 ) 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت
( ففيها الدية كاملة ) ( 1 ) .
( 23050 ) 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في اللحيين إذا
كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار ، وأربعون دينارا ، لكل لحي
سبعون إذا برئ بغير عيب ، وإذا رض اللحى ( 1 ) فربع الدية مائتان وخمسون
دينارا ، وإذا رض الذقن فثلث الدية ، وإن كسر وجبر بغير عيب ، فديته
مائة دينار ، وان عيب فمائة وثلاثون ، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته " .
( 23051 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في العصعص إذا كسر فلا
يملك نفسه ، الدية كاملة " .
هامش
2 الجعفريات ص 124 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1490 .
( 1 ) في المخطوط : " ففيه الدية " وما أثبتناه من المصدر .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1509 .
( 1 ) في المخطوط : " اللحم " وما أثبتناه من المصدر .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1529 .