" أشهد أني رسول الله وعبده " .
6 ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من
ولدت من الزنى )
( 22546 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان
الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنزل إليه
الكتاب بالحق ، وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله ، وعن الرسول ومن
أرسله ، على حين فترة من الرسل ، وطول محنة ( 1 ) من الأمم ، وانبساط من
الجهل إلى أن قال والدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة غير
مقبلة ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ، ودثارها السيف ،
مزقتم كل ممزق ، وقد أعمت عيون أهلها ، وأظلمت عليها أيامها ، قد
قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دماءهم ، ودفنوا في التراب الموؤودة بينهم من
أولادهم ، يختارون ( 2 ) دونهم طيب العيش ، ورفاهية خفوض الدنيا ، لا
يرجون من الله ثوابا ، ولا يخافون والله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ،
وميتهم في النار مبلس " الخطبة .
( 22547 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وإذا الموؤودة
سئلت بأي ذنب قتلت ) ( 1 ) قال ( 2 ) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،
هامش
الباب 6
1 الكافي ج 1 ص 49 ح 7 .
( 1 ) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : هجعة .
( 2 ) في المصدر : يجتاز .
2 تفسير القمي ج 2 ص 407 .
( 1 ) التكوير 81 : 8 ، 9 .
( 2 ) أي الصادق ( عليه السلام ) ظاهرا : ( منه قده ) .