5 ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع
وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين )
( 22494 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين ، فليس من
المسلمين ، ومن شهد رجلا ينادي : يا للمسلمين ، فلم يجب ، فليس من
المسلمين " .
6 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات )
( 22495 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو
عور ( 1 ) بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب ( 2 ) جلدات
نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب .
( 22496 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن
زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي ( عليه السلام ) ، أمناء له
هامش
الباب 5
1 الجعفريات ص 88 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476 .
( 1 ) عور عين الماء أو البئر : كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها ، وأفسدها ( لسان العرب
ج 4 ص 614 ) .
( 2 ) في المصدر : ويضرب .
2 الجعفريات ص 114 .