خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما
صنعت ! ؟ قال : مرضت فقرمت ( 1 ) إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) :
فأين أنت عن لحم المعز ؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت
عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر ( 2 ) ببوله " .
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .
6 ( باب حد التعزير )
( 22483 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " التعزير ما بين بضعة عشر سوطا
إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " .
( 22484 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ،
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو ؟
قال : " ما بين العشرة إلى العشرين " .
( 22485 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم
الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد " .
هامش
( 1 ) القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج 12 ص 473 ) .
( 2 ) شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج 4 ص 417 ) .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1726 .
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
3 الجعفريات ص 133 .