پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
4 - ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير ) ( 18599 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن قال : " ولا يكون الظهار بيمين " . ( 18600 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إذا حلفت في الظهار فليس بظهار " . ( 18601 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين " . 5 - ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع ) ( 18602 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : " لا يكون ظهار ولا إيلاء ، حتى يدخل بها " . 6 - ( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطئ وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب ) ( 18603 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : " إذا أراد أن يواقع امرأته " ،
پاورقی
الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1042 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1040 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1049