تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( 16922 ) 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه " . ( 16923 ) 9 القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا ، ألقى الله عليه شهوة النساء " . 17 ( باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما دونه ) ( 16924 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره ، قال : " أيهما أتى فعليه الحد " . ( 16925 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ( 1 ) ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو الفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله " إلى آخره . ( 16926 ) 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
هامش
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1599 . 9 لب اللباب : مخطوط . الباب 17 1 الجعفريات ص 135 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) الايقاب : غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قبل ، وقيل : يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج 2 ص 181 ) . 3 المقنع ص 144 .
مستدرك الوسائل — صفحة 350 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث