( 16922 ) 8 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان الرجل كلامه كلام
النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ،
فارجموه ولا تستحيوه " .
( 16923 ) 9 القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ،
أنه قال : " من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا ، ألقى الله عليه شهوة
النساء " .
17 ( باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما دونه )
( 16924 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره ، قال : " أيهما
أتى فعليه الحد " .
( 16925 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي اللواطة الكبرى ضربة
بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ( 1 ) ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو الفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب
الكفر بالله " إلى آخره .
( 16926 ) 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ،
فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
هامش
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1599 .
9 لب اللباب : مخطوط .
الباب 17
1 الجعفريات ص 135 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) الايقاب : غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قبل ، وقيل : يكفي بعضها ( مجمع البحرين
ج 2 ص 181 ) .
3 المقنع ص 144 .