تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( 16660 ) 6 ابن شهرآشوب في المناقب : ودخل الغاضري ( 1 ) عليه يعني الحسن ( عليه السلام ) فقال : إني عصيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : " بئس ما عملت ، كيف ؟ " قال : قال ( صلى الله عليه آله ) : " لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة " وقد ملكت علي امرأتي ، وأمرتني أن أشتري عبدا فاشتريته فأبق مني ، فقال : " اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد " فقال : هاهنا ولا تتجاوز ، وقد اخترت ، فأعطاه ذلك . 75 ( باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات ، والعرسات ، والعيدات ، والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق ) ( 16661 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ، وإلى النياحات ، وإلى المغازات ، وإلى الحمامات ، وتسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها " . ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، إلى قوله : " وإلى الحمامات " ( 1 ) .
هامش
6 المناقب ج 4 ص 17 . ( 1 ) في الحجرية : " القاضري " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج 3 ص 55 فصل الألقاب ) . الباب 75 1 الجعفريات ص 108 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 801 .
مستدرك الوسائل — صفحة 263 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث