( 16660 ) 6 ابن شهرآشوب في المناقب : ودخل الغاضري ( 1 ) عليه يعني
الحسن ( عليه السلام ) فقال : إني عصيت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقال : " بئس ما عملت ، كيف ؟ " قال : قال ( صلى الله عليه
آله ) : " لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة " وقد ملكت علي امرأتي ،
وأمرتني أن أشتري عبدا فاشتريته فأبق مني ، فقال : " اختر أحد ثلاثة إن
شئت فثمن عبد " فقال : هاهنا ولا تتجاوز ، وقد اخترت ، فأعطاه ذلك .
75 ( باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب إلى
الحمامات ، والعرسات ، والعيدات ، والنائحات ، ولبس
الثياب الرقاق )
( 16661 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " من أطاع امرأته في أربع خصال ،
كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال :
تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ، وإلى النياحات ، وإلى المغازات ، وإلى
الحمامات ، وتسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها " .
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، إلى قوله : " وإلى
الحمامات " ( 1 ) .
هامش
6 المناقب ج 4 ص 17 .
( 1 ) في الحجرية : " القاضري " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج 3 ص 55 فصل الألقاب ) .
الباب 75
1 الجعفريات ص 108 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 801 .