تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( 16425 ) 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إنما المرأة قلادة ، فلينظر أحدكم ما " يقلد ( 1 ) " . 13 ( باب استحباب تزويج المرأة لدينها ، وصلاحها ، ولله ، ولصلة الرحم ، وكراهة تزويجها لمالها ، وجمالها ، أو للفخر ، أو الرياء ) ( 16426 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح يراد به غير وجه الله والعفة ، ونهى عن النكاح للرياء ( 1 ) والسمعة . ( 16427 ) 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الرجل المرأة لحسنها أو لمالها " وكل إلى ذلك ، وإن تزوجها لدينها وفضلها ، رزقه الله الجمال والمال ، قال الله عز وجل : ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) ( 16428 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن ينكح الرجل المرأة لمالها أو لجمالها ، وقال : " مالها يطغيها ، وجمالها يرديها ، فعليك بذات الدين " .
هامش
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 198 ح 726 . ( 1 ) في المصدر : " بما يقلده " . الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 714 . ( 1 ) في المصدر : " بالرياء " . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 196 ح 715 . ( 1 ) النور 24 : 32 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 195 ح 710 .