الرجوع ، والذي يقرض يعطي لان يرجعه ؟ فقال : نعم ، هو كذلك ،
ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلا
عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلا إلى
المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة " .
[ 15709 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : من أقرض قرضا وضرب
له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم
مثل صدقة دينار " .
7 - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من
مستحدث النعمة )
[ 15710 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : " أما الرجل الواجد الذي ( 1 )
يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنه
ينظر بقدر ذلك " .
[ 15711 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من امتنع من دفع الحق
وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبي خصمه إلا
أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه " الخبر .
8 - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه )
[ 15712 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : كما لا يحل للغريم المطل
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1922 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عليه الحق إنما .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1923 .
( 1 ) في الحجرية : " لو " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .