حلال ، وما حرموا فهم حرام " .
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص ( 2 ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ،
عن ابن عميرة ، مثله .
40 - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها )
[ 15011 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في حديث :
" فمن نال من رجل شيئا من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ،
والانفصال ( 1 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل [ من ] ( 2 ) المال
إلى ورثته - إلى أن قال ( عليه السلام ) - وإن لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على
الفقراء والمساكين " .
[ 15012 ] 2 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
عدل أفضل ( 1 ) من رد المظالم " .
وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس .
41 - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ،
وجواز إنفاذ امره بحسب التقية ، الا في القتل المحرم )
[ 15013 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :
هامش
( 2 ) الاختصاص ص 330 .
الباب 40
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 .
( 1 ) في المصدر : " والتنصل " .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - الغرر ج 2 ص 851 ح 404 .
( 1 ) في المصدر : " أنفع " .
الباب 41
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 180 ح 38 .