38 * ( باب تحريم منع المؤمن شيئا ، من عنده أو من عند غيره ،
عند ضرورته ) *
[ 14545 ] 1 البحار ، عن كتاب قضاء الحقوق لأبي علي الصوري : عن الصادق
عليه السلام ، أنه قال : " المؤمن المحتاج رسول الله إلى الغني القوي ، فإذا خرج
الرسول بغير حاجته ، غفرت للرسول ذنوبه ، وسلط الله على الغني القوي شياطين
تنهشه " ( قال : قلت : كيف تنهشه ؟ ) ( 1 ) قال : " يخلى بينه وبين أصحاب الدنيا ، فلا
يرضون بما عنده حتى يتكلف لهم ، يدخل عليه الشاعر فيسمعه فيعطيه ما شاء فلا
يؤجر عليه ، فهذه الشياطين التي تنهشه " .
[ 14546 ] 2 وعنه عليه السلام ، أنه قال لرفاعة بن موسى وقد دخل عليه ، وقال :
" يا رفاعة ، الا أخبرك بأكثر الناس وزرا " ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، قال : " من
أعان على مؤمن بفضل كلمة ، ثم قال : ألا أخبرك ( 1 ) بأقلهم اجرا " ؟ قلت : بلى
جعلت فداك ، قال : " من ادخر على ( 2 ) أخيه شيئا مما يحتاج إليه في أمر آخرته
ودنياه إلى أن قال ثم قال : أزيدك حرفا آخر يا رفاعة : ما آمن بالله ولا بمحمد
ولا بعلي صلوات الله عليهما ، من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة فلم يضحك في
وجهه ، فان كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها ، وإن لم يكن عنده تكلف من
عند غيره حتى يقضيها له ، فإذا كان بخلاف ما وصفته ، فلا ولاية بيننا وبينه " .
ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رفاعة ، عنه ، مثله
هامش
الباب 38
1 البحار ج 75 ص 176 ح 12 عن قضاء الحقوق ح 15 .
( 1 ) ما بين القوسين ليست في المصدر .
2 المصدر السابق ج 75 ص 176 عن قضاء الحقوق ح 17 .
( 1 ) في المصدر : " أخبركم " .
( 2 ) في المصدر : " عن " .