[ 14510 ] 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن عبد الله بن جندب ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : " يا بن جندب ، ان عيسى بن مريم عليه
السلام قال لأصحابه : أرأيتم لو أن أحدكم مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن
بعض عورته ، أكان كاشفا عنها كلها أم يرد عليها ما انكشف عليه ( 1 ) منها ؟
قالوا : بل نرد عليها ، قال : قال : كلا بل تكشفون ( 2 ) ، فعرفوا انه مثل ضربه
لهم ، فقيل له ( 3 ) : يا روح الله ، وكيف ذلك ؟ قال : الرجل منكم يطلع على
العورة من أخيه فلا يسترها " .
[ 14511 ] 3 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق عليه السلام ، قال : " من
اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة ، فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ولم يستغفر الله
له ، كان عند الله كعاملها ، وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه ، وكان مغفورا
لعاملها ، وكان عقابه ما أفشى عليه في الدنيا مستور ذلك ( 1 ) عليه في الآخرة ، ثم
يجد الله أكرم من أن يثني عليه عقابا في الآخرة " .
[ 14512 ] 4 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : في سياق قصة عيسى عليه
السلام : ثم نزلت المائدة عليهم ، امر عليه السلام بتغطيتها ، وان لا يأكل
الرجل منها شيئا حتى يأذن لهم ، ومضى في بعض شأنه ، فأكل منها رجل منهم ،
فقال بعض الحواريين : يا روح الله ، قد اكل منها رجل [ فقال له عيسى : أكلت
منها ] ( 1 ) ، فقال الرجل : لا ، فقال الحواريون : بلى يا روح الله ، لقد أكل
منها ، فقال عليه السلام : صدق أخاك وكذب بصرك .
هامش
2 تحف العقول ص 225 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : عنها كلها .
( 3 ) ليس في المصدر .
3 الاختصاص ص 32 .
( 1 ) ليس في المصدر .
4 إثبات الوصية ص 69 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .