26 * ( باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من
القربات ، حتى العتق ، والطواف ، والحج المندوب ) *
[ 14436 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن إبراهيم بن جبير ، عن جابر ،
عن محمد بن علي عليهما السلام ، قال : " لقضاء حاجة رجل مسلم ، أفضل من
عتق عشر نسمات ، واعتكاف شهر في المسجد الحرام ( 1 ) " .
[ 14437 ] 2 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : " قضاء حاجة المؤمن ، خير من حملان ألف فرس في سبيل الله عز
وجل ، وعتق ألف نسمة " .
وعنه عليه السلام ، قال : " لقضاء حاجة المؤمن ، خير من طواف
وطواف " حتى عد عشر مرات ( 1 ) .
وعنه عليه السلام ، قال : " قضاء حاجة المؤمن ، خير من عتق ألف
نسمة ، ومن حملان ألف فرس في سبيل الله ( 2 ) " .
[ 14438 ] 3 وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " من قضى لأخيه المؤمن حاجة ،
كتب الله بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ويرفع له بها عشر درجات ،
وكان عدل عشر رقاب ، وصوم شهر واعتكافه في المسجد الحرام " .
هامش
الباب 26
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 79 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 كتاب المؤمن ص 47 ح 111 .
( 1 ) نفس المصدر ص 49 ح 117 .
( 2 ) نفس المصدر ص 49 ح 116 .
3 المصدر السابق ص 50 ح 120 .