حسنا ) ( 1 ) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله : ( قاتلوا الذين لا
يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - إلى - وهم صاغرون ) ( 2 ) فمن كان منهم في
دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ، ( وما لهم فئ )
( 3 ) وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حل لنا نكاحهم وذبائحهم ) ( 4 ) ) .
( 12341 ) 3 - وعن عمران بن عبد الله القمي ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من
الكفار ) ( 2 ) قال : ( الديلم ) .
( 12342 ) 4 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنة أم فريضة ؟ قال :
( الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا يقام إلا مع
فرض ، وجهاد سنة ، وأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه ( 1 ) ، وهو
من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار ( 2 ) ، وأما الجهاد الذي
هو سنة لا يقام إلا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ،
ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الأمة ( 3 ) ، وأما
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 83
( 2 ) التوبة 9 : 29
( 3 ) في المصدر : ويؤخذ مالهم .
( 4 ) كذا وردت العبارة في المستدرك والبرهان ، وفي العياشي والبحار وردت العبارة بهذه
الصورة : ( ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ) .
3 - تفسير العياشي ج 2 ص 118 ح 163 .
( 1 ) في الحجرية : التميمي ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم
رجال الحديث ج 13 ص 142 ، وجامع الرواه ج 1 ص 642 ) .
( 2 ) التوبة 9 : 123 .
4 - كتاب الغايات ص 74
( 1 ) في المصدر زيادة : عن معاصي الله
( 2 ) وفيه زيادة : فرض
( 3 ) وفيه زيادة : وهو سنه على الامام أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم .