3 ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في
الفرج حتى تغيب الحشفة انزل أو لم ينزل )
1133 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن
أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال
اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت
قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) فقال علي ( ع )
يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال
( ع ) أيوجب المهر ؟ قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب
( ع ) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على
أمير المؤمنين وأبى عليهم أمير المؤمنين ( ع ) 1134 / 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه
( ع ) ان عليا ( ع ) سئل هل يوجب الماء الا
الماء فقال يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم
العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب
ورواهما السيد الراوندي في نوادره ( 1 ) باسناده عنه
( ع ) مثله
1135 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
هامش
الباب - 3
1 - الجعفريات ص 20 .
2 - الجعفريات ص 20 .
( 1 ) نوادر الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 81 ص 68 ح 54 باختلاف
يسير .
3 - الجعفريات ص 21 .