( ع ) انه اخذ كفا ( 1 ) من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ
كفا اخر فصبه على ذراعه الأيمن ثم اخذ كفا فصبه على ذراعه الأيسر
ثم مسح رأسه وقدميه
742 / 4 - وعن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم
( ع ) عن قول الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة إلى قوله إلى الكعبين ) ( 1 ) فقال ( صدق الله )
قلت جعلت فداك كيف يتوضأ قال ( مرتين مرتين ) قلت
كذا ( 1 ) يمسح ؟ قال ( مرة مرة ) قلت من الماء مرة ؟ قال
( نعم ) قلت جعلت فداك فالقدمين ؟ قال ( اغسلهما غسلا )
قال في البحار الامر بالغسل تقية أو اتقاء وقوله من الماء أيضا
الظاهر أنه تقية وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في
الكف
743 / 5 - وعن ميسر عن أبي جعفر ( ع ) قال ( الوضوء
واحدة ) ) ووصف الكعب في ظهر القدم
هامش
( 1 ) في المصدر : قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلنا : بلى ،
فأخذ كفا .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 301 ح 8 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والبحار
ج 80 ص 284 ح 35 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .
( 2 ) ليس في المصدر .
5 - المصدر السابق ج 1 ص 300 ح 55 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والبحار
ج 80 ص 283 ح 33 .