23 ( باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما
في الوضوء )
712 / 1 دعائم الاسلام قوله تعالى ( وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 )
بالكسر قراءة أهل البيت ( ع ) وكذلك قال أبو جعفر
( ع ) ( 2 ) وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال به نطق
الكتاب ( 3 ) وقال لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء جعل
التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان وأسقط
عضوي المسح وهما الرأس والرجلان في حديث طويل ذكره
713 / 2 الكراجكي في كنز الفوائد قال قال أمير المؤمنين
( ع ) ما نزل القرآن الا بالمسح
وقال ابن عباس نزل القرآن بغسلين ومسحين
714 / 3 العياشي في تفسيره عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا
جعفر ( ع ) عن قول الله ( وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم ) ( 1 ) على الخفض هي أم على الرفع فقال
هامش
الباب - 23
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 108 .
( 2 ) في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضا فجعل ذلك نسفا على
مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من
قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله .
( 3 ) وفيه : القرآن .
2 - كنز الفوائد ص 69 ، والبحار ج 80 ص 299 ح 60 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 70 ح 37 ، والبحار ج 80 ص 285 ح 37 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .