من الطرفين
وتقدم قوله ولا يجب إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو
ريح ( 1 )
437 / 3 وفيه وكل ما خرج من قبلك أو دبرك من دم
وقيح وصديد ( 1 ) وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا
استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني
438 / 4 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه
( ع ) ان الوضوء لا يجب الامن حدث وان المرء إذا
توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ( 1 ) ما لم يحدث أو
ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه ( 2 ) إعادة
الوضوء
439 / 5 وعن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( ع )
قالوا الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والنوم
الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب المتقدم .
3 المصدر السابق ص 1 .
( 1 ) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد . القيح : المدة
التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج 2 ص 405 ) . الصديد ، صديد
الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج
3 ص 246 ) .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 298 ج 54 .
( 1 ) في المصدر والبحار : الصلوات .
( 2 ) في المصدر : له .
5 المصدر السابق ج 1 ص 101 والبحار ج 80 ص 227 ح 22 .