397 / 5 عوالي اللآلي وفي الحديث ان النساء والرجال على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضؤون من اناء واحد ( 1 )
398 / 6 الصدوق في المقنع وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك
فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر وإن كان من
وضوئك للصلاة فلا يضرك
7 ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وحكم الغسالة )
399 / 1 الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق بإسناده عن
محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) الحمام
يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال نعم لا بأس
ان يغتسل منه الجنب الخبر
400 / 2 عوالي اللآلي عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج
النبي صلى الله عليه وآله في جفنة ( 1 ) فأراد رسول الله
صلى الله عليه وآله ان يتوضأ منها فقالت يا رسول الله انى كنت
جنبة فقال صلى الله عليه وآله ان الماء لا يجنب
هامش
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 150 ح 103 .
( 1 ) في هامش ص 30 من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف
( قدس شره ) نصها : ( وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله
مرة أخرى ) .
6 - المقنع ص 6 .
الباب - 7
1 - مكارم الأخلاق ص 54 عنه في البحار ج 80 ص 36 ح 5 .
2 - عوالي الآلي ج 1 ص 166 ح 177 .
( 1 ) الجفنة بفتح الجيم : القصة الكبيرة ( لسان العرب - جفن - ج 13 ص
89 ومجمع البحرين ج 6 ص 225 ) .