وإن كان مارن ( 1 ) الانف مهبورا هبرة ( 2 ) فله ثلث الدية ، وإن كان
مهشوما ملتطيا ( 3 ) يبح صوته كالعين ( 4 ) فنصف الدية ، فعسه ( 5 ) وبحه
خمس مئة دينار ، وإن كان ليس فيه عيب ولا غش ، ولا
ريح ( 6 ) يوجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيبت قصبة الانف فجافت
وفيه شين ، غير أنه لا يجد فيه ريح نتن ، فثمن الدية ، مئة
وخمسة وعشرون دينارا ، وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين ، غير
أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح نتن ، فله عشر الدية ، مئة دينار .
( 17472 ) - قال : سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال ( 7 ) :
قضى سليمان بن حبيب في الانف إذا أوثي ( 8 ) بعشرة دنانير ،
وإذا كسر بمئة دينار .
( 17473 ) - عبد الرزاق قال سفيان : في الانف إذا كسر حكم .
هامش
( 1 ) المارن : مالان من طرف الأنف ، أو طرفه مطلقا .
( 2 ) هبره : قطعه ، والهبرة : القطعة .
( 3 ) لعل معناه ملتزقا بأصله .
( 4 ) كذا في ( ص ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي المحلى ( لعينيه ) ونحو منه في ( ح ) ولعل الصواب
( لغشه ) أو ( لعيبه ) .
( 6 ) كذا في المحلى ، وفي ( ح ) ( ولا غش ولابح ) وفي ( ص ) ( ولا عين ولا ويح ) .
( 7 ) زاد الناسخ هنا في ( ص ) ( فلما ) خطأ ، وليست في ( ح ) .
( 8 ) في ( ص ) ( أوتي ) وفي ( ح ) ( أنتن ) وفي المحلى ( وثن ) والصواب عندي
( وثئ ) أو ( أوثئ ) من قولهم : أوثأ يده ، إذا ألحق بها وهنا أو وصما لا يبلغ أن يكون
كسرا ، ووثئ وأوثئ بمعنى . والوثء : وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم ، أو دون أن
ينكسر العظم .