حمل رجل عن عبدك في كتابته ، واشترطت أنك ان عجزت فإنك عبد لي ،
وحمل لك إنسان بكتابته ، قالا : فإن عجز فهو عبدك ، رجع ، ولا يحمل
عنه الرجل شيئا ( 1 ) ، فإن لم تشترط أنك ( إن ) عجزت فإنك عبد ،
قالا : إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك ، ويؤاجره الآخر
حتى يستوفي الذي له ، وقالا : إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم
عنه الآخر من أجل أنه مات .
( 15757 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في
رجل قال لرجل : كاتب عبدك هذا ، فإن عجز فعلي كتابته ، قال :
جائز .
قال معمر : وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا ، منهم حماد ، وابن
شبرمة ، وغيرهما ، يقولون : مالك ضمن لك عن مالك .
( 15758 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : المكاتب إن كفل سيده ( 2 )
بكتابته فليس بشئ ، ليست هذه بكفالة ، لأنه عبده
( 15759 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لو قال رجل لرجل : أعتق غلامك هذا ، وعلي ثمنه ، قال :
هذا جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل .
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( وألا يحمل عنه الرجل شئ ) .
( 2 ) في ( ص ) ( فسده ) .