قال : إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه ( 1 ) .
( 15737 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن عامر أن شريحا كان يقول : إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم ،
قال الشعبي : فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود ( 2 ) ، وأما الثوري
فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان : إذا
أدى الثلث فهو غريم ( 3 ) ، قال الثوري : وأما مغيرة فأخبرني عن
إبراهيم أن ابن مسعود قال : إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم ( 4 ) .
( 15738 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي
مليكة يقول : كتب ( 5 ) عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة : إذا قضى
المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط ، قال :
فاتبع ( 6 ) على نافع بن علقمة أن يراجعه أنهم إذا يتحيلون ويعتلون ،
قال : ففعل ، قال : فكتب عبد الملك : أنت أبصر بالذي يصلحكم ،
فعليكم بالذي يصلحكم .
( 15739 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عطاء
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري عن المسعودي ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله
10 : 325 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق يزيد عن إسماعيل بمعناه 10 : 324 .
( 3 ) رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أيضا ، وقد ذكرنا لفظه من
عند ( هق ) وقد تقدم أن المصنف رواه عن الثوري بإسناد أقوى من هذا .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق يزيد بن هارون عن سفيان 10 : 324 .
( 5 ) في ( ص ) ( كاتب ) خطأ .
( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فأشير ) أو ما في معناه .