ابن المسيب والحسن قالا : لا بأس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء
و ( 1 ) يأخذ سوداء ، ( أو يقرض سوداء ) ( 2 ) ويأخذ بيضاء ، ما لم يكن
بينهما شرط .
( 14661 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل قال :
أخبرني عيسى بن أبي عزة قال : استقرضت من رجل دينارا ناقصا ،
فلم يكن عندي إلا دينارا يزيد على ديناره ، فقلت له : هو لك ،
فقال الشعبي : ما ذاك ؟ فأخبرته ، فقال : لا يحل له ، فقلت
أنا أحله له ، فقال : وإن أحللته له فقد حل .
( 14662 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى
ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني أسلفت رجلا سلفا ، واشترطت
عليه أيضا أفضل مما أسلفته ، فقال ابن عمر : ذلك الربا ، قال : فكيف
تأمرني ؟ قال : السلف على ثلاثة وجوه : سلف تريد به وجه الله ، فلك
وجه الله ، وسلف تريد به وجه صاحبه ( 3 ) ، فليس لك إلا وجهه ،
وسلف ( 4 ) أسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب ( 5 ) قال : فكيف تأمرني ،
قال : أرى أن تشق صكك ، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن
أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أو ) .
( 2 ) ظني أنه سقط من ( ص ) .
( 3 ) في ( هق ) ( صاحبك ) .
( 4 ) في ( ص ) ( وسلفا ) .
( 5 ) زاد في ( هق ) ( فذلك الربا ) .