قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها ( 1 ) .
14041 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن
ربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في
حجة الوداع ( 2 ) ، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العمرة
قد دخلت في الحج ، فقال له سراقة : يا رسول الله ! علمنا تعليم قوم
كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد ،
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أمرنا بمتعة
النساء ، فرجعنا إليه فقلنا ( 3 ) : أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى ، قال :
فافعلوا ، قال : فخرجت أنا وصاحب لي ، علي برد ، وعليه برد ، فدخلنا
على امرأة ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه
أجود من بردي ، وتنظر إلي فتراني أشب منه ، فقالت : برد مكان برد ،
واختارتني فتزوجتها ببردي ، فبت معها تلك الليلة ، فلما أصبحت غدوت
إلى المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة
إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ،
فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن منصور عن الحسن دون قوله : " في عمرة
القضاء " 3 ، رقم : 842 .
( 2 ) قال " هق " : رواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة
الوداع ، وكذلك رواه جماعة من الأكابر عن عبد العزيز ، وهو وهم منه ، فرواية الجمهور
عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح .
( 3 ) في " ص " " فرجعن إليه فقلن " خطأ .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق أبي نعيم وجعفر بن عون عن عبد العزيز بن
عمر باختلاف يسير في اللفظ 7 : 203 .