باب الرجل يقذف الاخر أيهما يسأل البينة
13695 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : إنما البينة على النافي ، واستشارني عياض في عاتق ( 1 ) رميت ،
قال : فأراد أن يرسل إليها ليكشفها ، فنهيته ، فأرسل إلى أبي سفيان
بن عبد الله وأبي سلمة ، فنهياه عن ذلك .
13696 - قال عبد الرزاق : وسمعت أبا حنيفة يسأل عن رجل
قذف رجلا ، فلما رفعه قال : إن أمه يهودية أو نصرانية ، قال :
يسأل هذا - يعني البينة - أن أمه حرة مسلمة ، قال سفيان في
الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة ، يقول : لست ابن
فلان ، قال : يسأل المنفي البينة ، وأنه ابن فلان ، فإن أخرج
ضرب القاذف ، قال سفيان : لا يستحلف القاذف ولا المقذوف ،
وكذلك القذف كله ، إن قذف رجل رجلا ليست له بينة ، لم يحلف
واحدا ( 2 ) منهما .
13697 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سأله عن القاذف ،
فقال الزهري : يستحلف ، وقال حماد : لا يستحلف ، قال معمر :
وكان عمر بن عبد العزيز يستحلفه إذا لم تكن بينة .
قلنا لعبد الرزاق : فأيهما أحب إليك ؟ قال : يستحلف .
هامش
( 1 ) هي الجارية أول ما أدركت ، أو التي بين الادراك والتعنيس ، سميت بذلك
لأنها عتقت عن خدمة أبويها ولم يدركها زوج ، ووقع في " ص " " عايق " .
( 2 ) كذا في " ص " وهو محتمل .