فجعله أربعين سوطا ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين ، فلما
رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ، ثم قال : هذا أدنى الحدود ( 1 ) .
13542 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر
ابن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر ، وقال : إن الناس قد شربوها
واجترؤا عليها ، فقال له علي : إن السكران إذا سكر هذى ، وإذا هذى
افترى ، فاجعله حد الفرية ، فجعله عمر حد الفرية ثمانين ( 2 ) .
13543 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن
سعيد النخعي ( 3 ) قال : قال على : ما كنت لأقيم على أحد حدا ، فيموت
فأجد على ( 4 ) نفسي ، إلا صاحب الخمر ، لو مات وديته ، وذلك أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ( 5 ) .
13544 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي جعفر قال : جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر
هامش
( 1 ) الكنز برمز " عب " 3 : 105 ومعزوا لابن جرير 3 : 101 وتفسير " أن يغتال "
في حديث نجدة الحنفي فإنه قال : سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر ؟ قال
بالأيدي والنعال ، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله ، فجعلناه ضربا
علانية بالسياط ، كذا في الكنز معزوا لابن جرير .
( 2 ) رواه مالك عن ثور بن يزيد الديلي ، ورواه ابن جرير و " هق " 8 : 321 وغيرهما
عن عبد الرحمن بن أزهر ، وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم و " هق " 8 : 321 عن ابن
عباس ، وابن جرير عن يعقوب بن عتبة ، كما في الكنز 3 : 101 .
( 3 ) كذا في مسلم و " هق " وغيرهما ، وفي " ص " " الحنفي " أراه خطأ من الناسخ .
( 4 ) كذا في " ص " وفي " م " و " هق " " في نفسي " .
( 5 ) أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن مهدي وغيره عن الثوري .