يذهب إليهم ، قال : إنهم أهل شرك . قال : يفي بالعهد ، قال :
إنهم أهل شرك ، قال : يفي بالعهد لهم * ( إن العهد كان مسؤولا ) * ( 1 ) .
باب الغنيمة والفيئ مختلفان
9715 - عبد الرزاق عن الثوري قال : الفئ والغنيمة مختلفان ،
أما الغنيمة فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار ، والخمس
في ذلك إلى الأمير ، يضعه حيث ما أمر الله ، والأربعة الأخماس
الباقية للذين غنموا الغنيمة ، والفئ ما وقع من صلح بين الامام
والكفار ، في أعناقهم ، وأرضهم ، وزرعهم ، وفيما صولحوا عليه ،
مما لم يأخذه المسلمين عنوة ، ولم يحوزوه ، ولم يقهروه عليه ، حتى
وقع فيه بينهم صلح ، قال : فذلك الصلح إلى الامام ، يضعه حيث
أمر الله .
باب الفرض ( 2 )
9716 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : جاء بي أبي يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن [ أربع عشرة ،
هامش
( 1 ) سورة الإسراء ، الآية : 34 ، أما الحديث فأخرجه سعيد بن منصور بهذا
الاسناد 3 ، رقم : 2590 .
( 2 ) أعاد المصنف هذا الباب في آخر المجلد الخامس من الأصل ، والفرض هو القطع ،
وفرض له : أي قطع ، وجعل له عطاء موسوما ، وقد كان في عهد الخلافة للمقاتلة للمقاتلة ديوان
يدون فيه أسماءهم ، ويقطع لهم فيه مقدار من العطاء ، وللذرية ديوان آخر .