السجود أخفض من الركوع ( 1 ) .
4512 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول قال : سمعت أنس
ابن مالك يقول : إنه كان يسير في ماء وطين ، فحضرت الصلاة المكتوبة ، فلم يستطع أن يخرج من ذلك الماء ، قال : وخشينا أن تفوتنا الصلاة ،
فاستخرنا الله ، واستقبلنا القبلة فأومأنا على دوابنا إيماء .
4513 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : أخبرني
من رأى أبا الشعثاء ( 2 ) ومئ في الصلاة في ماء وطين ( 3 ) .
4514 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا
يصلون على ظهور دوابهم حيث توجهوا ، غير الفريضة والوتر ( 4 ) .
4515 - عبد الرزاق عن منصور ( 5 ) عن ابن جريج عن عطاء قال :
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن أبي أسامة عن هشام بن حسان وليس عنده ذكر صلاة العصر
ولا قوله ( صلى بنا ) ص 235 د . وقد أخرج ( ت ) حديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى بهم المكتوبة على الدابة في الطين والمطر . وقد قال بجواز الجماعة على الدابة محمد بن الحسن
عند اشتداد الخوف ، وخالفه أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا : يصلون فرادى . والحديث ضعفه البيهقي
وكأنه يميل إلى وجوب النزول للمكتوبة ، وذكر ( ت ) أثر أنس تعليقا فقال : روى عن أنس
ابن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته ولم يقل ( صلى بهم ) . وأثر أنس هذا ثابت كما اعترف
به الشوكاني ، ومن ههنا يعلم خطأ من حكم من العصريين بأن قول الترمذي ( روى ) على
صيغة المجهول يدل على ضعف المروي ، وأما جواز أداء المكتوبة على الدابة منفردا لوجود
مطر أو طين في المكان يغيب فيه الوجه أو يلطخه أو يتلف ما بسط عليه فقد صرح بجوازه عند
الحنفية ، كما في مراقي الفلاح ص 237 .
( 2 ) في ص ( الشعثاء ) .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن ابن عيينة بهذا الاسناد ص 324 د .
( 4 ) أخرجه ( ش ) عن جرير عن منصور عن إبراهيم ص 541 د . وعن أبي الأحوص
عن منصور ص 432 د . وروى النزول للوتر عن عروة ، والضحاك ، والحسن ، وابن سيرين .
( 5 ) الصواب حذفه ، وكأن بصر الناسخ ، زاغ إلى السطر الذي فوقه .