ولا تسجد حتى يسجد ، ولا ترفع رأسك قبله ، فإذا فرغ الامام ولم يقم
ولم ينحرف ، وكانت لك حاجة فاذهب ، ودعه ، فقد تمت صلاتك ( 1 ) .
3223 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال : وأخبرنيه
رجل عن الحسن قالوا : ولا ينصرف حتى يقوم الامام ، قال الزهري :
إنما جعل الامام ليؤتم به ولا ينصرف ( 2 ) .
3224 - عبد الرزاق عن ابن جريج [ عن ] ( 3 ) عبدة بن أبي لبابة
عن ( 4 ) وراد مولى المغيرة أن المغيرة كتب إلى معاوية ، كتب ذلك الكتاب
إليه وراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم : لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا
معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ( 5 ) ، قال وراد : ثم وفدت ( 6 )
بعد ذلك إلى معاوية ، فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول ويعلمهم ،
هامش
( 1 ) قال ( هق ) : وروينا عن ابن مسعود أنه قال : مفتاح الصلاة التكبير ، وانقضاؤها
التسليم ، إذا سلم الامام فقم إن شئت 2 : 192 ، وروى عنه الطبراني في الكبير : إذا سلم
الامام وللرجل حاجة فلا ينتظره أن يقوم ، أو يستقبل بوجهه ، وإن فصل الصلاة التسليم ،
وكان عبد الله إذا سلم لم يلبث أن يقوم ، ويتحول من مكانه ، أو يستقبلهم بوجهه ، رجاله
ثقات قاله الهيثمي 2 : 147 .
( 2 ) قال ( هق ) إن حديث النهي عن انصراف المأموم قبل الامام يحتمل أن يكون أراد
بالانصراف الخروج من الصلاة بالسلام ، ويحتمل غيره 2 : 192 .
( 3 ) كلمة ( عن ) سقطت من الأصل ولا بد منها .
( 4 ) في ص ( أن ) ، فإن كانت محفوظة فلا بد من إضافة ( حدثه ) قبل قوله
( أن المغيرة ) وإلا فالصواب ( عن ) ويدل على سقوط ( حدثه ) كون ( ورادا ) منصوبا .
( 5 ) أخرجه ( م ) من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن عمير وعبدة بن أبي لبابة ،
ومن وجه آخر ، وأخرجه ( خ ) من حديث الثوري عن عبد الملك .
( 6 ) أي أتيت وافدا .