عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يقتل
فتيان ( 1 ) على دعوى جاهلية عند خروج أمير أو قبيلة فتظهر الطائفة
التي تظهر وهي ذليلة ، فيرغب فيها من يليها من عدوها ، فتتقحم في النار
تقحما .
( 20767 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : إني لاعلم المخرج منها ، قلنا :
وما المخرج منها ؟ قال : أمسك بيدي حتى يجئ من يقتلني ( 3 ) .
( 20768 ) - قال معمر : وحدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها : ادعي الله أن يطلق لي يدي ، قالت : وما
شأن يدك ؟ قالت : كان لي أبوان ، فكان أبي كثير المال : كثير المعروف ،
كثير الفضل - أو قالت : كثير الصدقة - ولم يكن عند أمي من ذلك
شئ ، لم أرها تصدقت بشئ قط ، غير أنا نحرنا بقرة فأعطت مسكينا
شحمة في يده ، وألبسته ( 4 ) خرقة ، فماتت أمي ، ومات أبي ، فرأيت
أبي على نهر يسقي الناس ، فقلت : يا أبتاه ! هل رأيت أمي ؟
قال : لا ، أو ماتت ؟ قالت : قلت : نعم ، قالت : فذهبت التمسها ،
فوجدتها قائمة عريانة ، ليس عليها إلا تلك الخرقة ، وتلك الشحمة في
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( يقتل فئتان ) .
( 2 ) أي كوثبة أرنب .
( 3 ) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن كما في الكنز 6 : 51 والحاكم من طريق المصنف
4 : 471 .
( 4 ) في ( ص ) ( لبسته ) .