باب تفريط مواقيت الصلاة
2212 - عبد الرزاق عن ابن جرى قال : قلت لعطاء : متى
تفريط الصبح ؟ قال : حتى يحسن ( 1 ) طلوعها ، قلت له : متى تفريط الظهر ؟
قال لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة ، قلت فالعصر ؟ قال :
حتى تدخل الشمس صفرة .
2213 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كان يقال :
صلاة العشاء فيما بيننا وبين شطر الليل ، فما وراء ذلك تفريط ، والمغرب
على نحو ذلك ، ، قال : تفريط لها ( 2 ) حتى شطر الليل الأول .
2214 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، أن ابن
عباس خرج من أرضه من مر حين أفطر الصائم يريد المدينة فلم يصل
المغرب ، حتى جاء المحجة من الظهران ، يجمع ( 3 ) بينهما وبين العشاء ،
ويقال له : الصلاة ( 4 ) .
2215 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص قال : إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر دركا
حتى يحضر العصر ، وصلاة العصر دركا ( 5 ) حتى يذهب الشفق ، فما بعد
ذلك إفراط ، وصلاة العشاء درك حتى نصف الليل ، فما بعد ذلك
هامش
( 1 ) أو يحس .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لهما " .
( 3 ) كذا في الأصل ولعل الصواب " فجمع " .
( 4 ) سقط من الأصل آخر الأثر وهو " فيقول شمروا عنكم " وقد تقدم في وقت
المغرب فراجعه . انظر رقم 1203 .
( 5 ) ظني أنه سقط عقيب هذا " حتى تغرب الشمس وصلاة المغرب دركا " فلتراجع
نسخة أخرى .