وهب عن حباب ( 1 ) قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا ( 2 )
يقول في صلاة الظهر ( 3 ) .
2056 - عبد الرزاق عن الثوري ( 4 ) قال : حدثني عبد الله بن محمد
ابن عقيل عن جابر قال : الظهر كاسمها يقول : بالظهيرة ( 5 ) .
2057 - عبد الرزاق عن معمر عن إبان عن أنس قال : كنا نصلي
الظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء فلا ندري ما مضي من النهار
أكثر أم ما بقي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قد قلبه الناسخ فجعله عن سعيد بن حباب عن وهب وراجع " م " وهق "
والطحاوي وغير ذلك .
( 2 ) أي لم يزل شكوانا أخرجه مسلم والطحاوي 1 : 109 و " هق " 1 : 348
وغيرهم .
( 3 ) في ص " يقول : في صلاة الفجر " وهو عندي من سهو الناسخ والصواب
" الظهر " ففي " هق " من طريق أبي خيثمة " قلت لأبي إسحاق : في الظهر ؟ قال : نعم " .
( 4 ) في الأصل " عن الثوري عن أبي إسحاق عن سيعد بن وهب " لكن الناسخ ضرب
على " عن سعيد بن وهب " بخطين معقوفين ولكنه سها فلم يضرب على " عن أبي إسحاق "
وكان من اللازم ان يضرب عليه أيضا فإن الثوري نفسه يروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وأبو إسحاق أجل من أن يروي عنه ، فلذا أسقطناه أيضا ونبهنا عليه ، ووجدنا " ش " قد
رواه عن وكيع عن سفيان ( الثوري ) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عقال : الظهر
كاسمهما ، ورواية " ش " أتم وأطول مما هنا .
( 5 ) هذا تفسير قول جابر ، توضيحه أن صلاة الظهر تصلى بالظهيرة فإن في تسميته
بالظهر دلالة على ذلك كأنه مشتق من الظهيرة .
( 6 ) الكنز برمز " عب " 4 رقم : 4056 ، وأخرجه " هق " من طريق موسى أبي
العلاء عن أنس قال : هق " : وفي هذا إن صح كالدلالة على الفرق بين الشتاء والصيف في
وقت صلاته صلى الله عليه وسلم 1 : 439 وأخرجه أحمد في مسند كما في المجمع 1 : 307 وموسى
أبو العلاء قال الهيثمي لم أجد من ترجمه قلت : ذكره البخاري في التاريخ الكبير 4 : 1 : 297
وابن أبي حاتم 4 : 1 : 169 ، ولم يذكرا فيه جرحا .