أمر إني لأعظمك أن أستقبلك به ، فقالت : ما هو ؟ مرارا ، فقال : الرجل
يصيب أهله ولم ينزل ، فقال لي : إذا جاوز الختان الختان فقد
وجب الغسل ، قال أبو موسى : لا أسأل عن هذا بعدك أبدا ( 1 ) .
955 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع أبا جعفر
يقول : كان المهاجرون يأمرون بالغسل ، وكانت الأنصار يقولون : الماء
من الماء ، فمن يفصل بين هؤلاء ، وقال المهاجرون : إذا مس الختان الختان
فقد وجب الغسل ، فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه ،
فقال : أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد / قال :
فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعا من ماء ؟ فقضى للمهاجرين ( 2 )
فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا
واغتسلنا ( 3 ) .
956 - عبد الرزاق عن معمر ( 4 ) قال : سمعت هشام بن عروة
يقول : لقد أصبت أهلي فأكسلت فلم أنزل فما اغتسلت .
957 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة
عن عروة عن ( 5 ) أبي أيوب الأنصاري قال : حدثني أبي بن كعب عن
هامش
( 1 ) الموطأ رواه مالك عن يحيى بن سعيد 1 : 67 ورواه الطحاوي من طريق علي بن
زيد عن ابن المسيب 1 : 33 وأخرج مسلم نحوه من طريق أبي بردة عن أبي موسى 1 : 156
( 2 ) في الأصل ( المهاجرين ) .
( 3 ) في الكنز برمز ( عب ) عن مجاهد قال : ( اختلف المهاجرون والأنصار ) ثم
ذكر هذا الأثر 5 رقم : 2721 .
( 4 ) في الأصل ( مطهر ) .
( 5 ) في الأصل ( بن ) خطأ .