Skip to main content

صحيح مسلم — Page 198

Contributors:

P.198
ابن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب إليه فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت إليه اكتب انك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شئ وانه ليس لهما شئ الا ان يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الوالدان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وانا زعمنا انا هم فأبى ذلك علينا قومنا وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله * قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز ح وحدثني محمد بن حاتم ( واللفظ له ) قال حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه انك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وانا كنا نرى ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وانه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت