پرش به محتوای اصلی

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
شرح
لها التيمم السابق على التعذر ، كما لو دخل المسجد في الفرض وأراق الماء ، حيث لا يكفيه التيمم الأول للصلاة ، لسبقه على تعذر الغسل لها . نعم ، لا يبعد عدم وجوب المبادرة بعد التيمم بالدخول للمسجد - للغسل أو أخذ الماء - لأن التيمم إنما يشرع للمكث في المسجد بمقدار الحاجة ، لتعذر الغسل له ، من دون فرق بين أزمنته . وربما يحمل عليه ما سبق من سيدنا الصنف قدس سره ، وإن كان بعيدا بملاحظة تعليله ومساق كلامه ، فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم .