پرش به محتوای اصلی

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
شرح
مشروعا لتحقق الجنابة لا يكون الوضوء حقيقيا ، بل صوريا ، فلا يضر جمعه مع الغسل ، كما لو اغتسل للجنابة ، ثم احتمل صدور الحدث الأصغر منه فتوضأ احتياطا . وجعل مجرد المشابهة منشأ للأولوية غير ظاهر . بل الأولى الاتيان بالوضوء مع الجزم بالمشروعية مرددا بين الرافع والتجديدي ، كما ذكرنا .