تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

فأقول : ربّما يظهر من كلمات غير واحد : أنّ الغنيمة في اللغة اسم لكلّ ما استفيد واكتسب ، كما يلوح بذلك ما في مجمع البحرين فإنّه قال : الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غنيمة ، واليه ذهب الإماميّة ، وهو مرويّ ( 1 ) . انتهى . أقول : فكأنّ ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربّما ينزّل عليه إطلاق الآية بشهادة السياق ، كما حكي ذلك عن كثير من المفسّرين ، وإلَّا فكثير من الأصحاب يستدلَّون بإطلاق الآية لإثبات الخمس في سائر الأنواع الآتية ، بل ربّما نسب ( 2 ) الاستدلال به إلى الأصحاب عدا شاذّ منهم ، بل عن الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية ( 3 ) . وعن المفيد - رحمه اللَّه - في المقنعة أنّه قال : الغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الأموال ، وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر ، وكلّ ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات من المئونة والكفاية طول السنة على الاقتصاد ( 4 ) . ونحوه فسّرها الشهيد في الدروس ( 5 ) ومحكي البيان ( 6 ) . وعن الطبرسي في مجمع البيان أيضا نحوه ( 7 ) ، بل ادّعى أنّ اسم الغنيمة في عرف اللَّغة يطلق على جميع ذلك .

هامش
( 1 ) مجمع البحرين 6 : 129 .
( 2 ) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 557 .
( 3 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : 557 ، وراجع : رياض المسائل 1 : 293 .
( 4 ) التهذيب 4 : 121 ، والمقنعة : 276 .
( 5 ) الدروس 1 : 258 .
( 6 ) البيان : 213 .
( 7 ) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : 531 وراجع : مجمع البيان 3 : 835 .
مصباح الفقيه — صفحة 13 | آقا رضا الهمداني