Skip to main content

مصباح الفقيه — Page 502

Contributors:

P.502
هذه الفقرة بالشذوذ ( 1 ) . وقيل : لا منافاة بينه وبين الاستشهاد بسائر فقراته للمدّعى ( 2 ) . وفيه إشكال ، ولكن لا إشكال في الأخذ بظاهره من باب التسامح وإن كان مخالفا للمشهور ؛ فإنّ عمومات أدلَّة التسامح لا تقصر عن شموله ، واللَّه العالم .
Footnote
( 1 ) نسبها إلى الشذوذ العلَّامة الطباطبائي في الدرّة النجفيّة : 118 ، وصاحب الجواهر فيها 9 : 237 . ( 2 ) قاله صاحب الجواهر فيها 9 : 237 .