وعن جميل بن درّاج - في الصحيح - قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
« صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » ( 1 ) .
وعن الحميري - يعني عبد اللَّه بن جعفر - قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام :
روى - جعلني اللَّه فداك - مواليك عن آبائك « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى الفريضة على راحلته في يوم مطير » ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلَّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلَّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللَّه ؟ فوقّع عليه السّلام « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » ( 2 ) .
وعن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير » ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي على راحلته الفريضة في يوم مطير » ( 4 ) .
وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوز أن يصلَّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاما فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 232 / 602 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ح 9 .
( 2 ) التهذيب 3 : 231 / 600 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ح 5 .
( 3 ) التهذيب 3 : 231 / 599 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ح 8 .
( 4 ) الفقيه 1 : 285 / 1294 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ذيل ح 8 .