المعتبرة فيها ، كالطمأنينة والقيام والركوع والسجود ، بلا خلاف بين المسلمين على ما صرّح به في الجواهر ( 1 ) .
ويشهد له - مضافا إلى إطلاقات أدلَّة تلك الأمور أو عمومها ، والأخبار الخاصّة الواردة في المسافر ، الدالَّة عليها ممّا يقف عليه المتتبّع - خصوص رواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيصلَّي الرجل شيئا من المفروض ( 2 ) راكبا ؟ قال : « لا ، إلَّا من ضرورة » ( 3 ) .
وقد وصف هذه الرواية في المدارك ( 4 ) بالموثّقة .
واعترضه في الحدائق : بأنّ في سندها أحمد بن هلال ، وهو ضعيف غال ( 5 ) .
وروايته الأخرى - موثّقة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا » قال النضر في حديثه : « إلَّا أن تكون مريضا » ( 6 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يصلَّي على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل القبلة ، ويجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة إيماء » ( 7 ) .
وتخصيص المريض بالاستثناء بلحاظ أنّه هو الذي يضطرّ إلى الصلاة على
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 7 : 420 .
( 2 ) في التهذيب : « الفروض » .
( 3 ) التهذيب 3 : 308 / 954 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ح 4 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 139 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 6 : 408 .
( 6 ) التهذيب 3 : 231 / 598 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ح 7 .
( 7 ) التهذيب 3 : 308 / 952 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 .