تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

الثلاث - إنّما هو في الثالثة ، وأنّ الأوليين المسمّاتين بركعتي الشفع لا قنوت فيهما . واستدلّ على ذلك بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » ( 1 ) . ثمّ قال قدّس سرّه : وهذه الفائدة لم يتنبّه عليها علماؤنا ( 2 ) . انتهى . وفي الحدائق - بعد نقل هذه العبارة عن الكتاب المذكور - قال : وظاهر كلامه شهرة القول باستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتّى أنّه لم يحصل فيه مخالف قبله ، وهو كذلك ، إلَّا أنّه قد سبقه إلى ما ذكره السيّد السند قدّس سرّه في المدارك . والظاهر أنّه لم يقف عليه حيث قال في أوّل كتاب الصلاة في الفوائد التي قدّمها : الثامنة : يستحبّ القنوت في الوتر في الركعة الثالثة لقوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان في القنوت : « وفي الوتر في الركعة الثالثة » ( 3 ) ( 4 ) انتهى . إلى أن قال : وجرى على منواله الفاضل الخراساني في الذخيرة ( 5 ) ، وهو الأظهر عندي ، وعليه أعمل . ثمّ نقل عن بعض ( 6 ) معاصريه كلاما طويلا في تأييد مذهب المشهور ، و

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 89 / 332 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب القنوت ، ح 2 .
( 2 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 39 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 2 : 493 ، وكما في جواهر الكلام 7 : 67 ، ولم نعثر عليه في مفتاح الفلاح .
( 3 ) تقدّم تخريجها في ، الهامش ( 1 ) .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 19 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 293 .
( 6 ) هو الشيخ أحمد الجزائري .
مصباح الفقيه — صفحة 42 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي