واجد للماء ، كما عرفته في محلَّه ( 1 ) . فالإنصاف عدم صلاحيّة الموثّقة لإثبات استحباب الإعادة على إطلاقه فيما هو محلّ الكلام فضلا عن وجوبها ، فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص موردها ، واللَّه العالم . ( والشمس إذا جفّفت البول وغيره من النجاسات ) والمتنجّسات التي لا يبقى جرمها بعد الجفاف ( عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه ) على الأشهر بل المشهور . ( و [ كذا ] ( 2 ) ) الحق بالأرض ( كلّ ما لا يمكن نقله كالنباتات ) القائمة على أصولها ، والأشجار ، بل وأثمارها ما دامت موصولة بأصولها ( والأبنية ) وما يتعلَّق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير المركوزة فيها ، بل لا يبعد اندراج المذكورات عرفا في موضوع الأرض بالتبع . وحكي عن بعض قصر الحكم على البول خاصّة ، دون سائر النجاسات التي تشابهه ( 3 ) . وعن بعض آخر تخصيص الموضوع - الذي تطهّره الشمس - بالأرض ( 4 ) . وحكي عن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القول بالعفو عن
مصباح الفقيه — صفحة 264
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٤
هامش
( 1 ) راجع : ج 6 ، ص 331 .
( 2 ) ما بين المعقوفين من كتاب الشرائع .
( 3 ) حكاه صاحب كشف اللثام فيه 1 : 459 عن المقنعة : 71 ، والخلاف 1 : 495 ، المسألة 236 ، والنهاية : 53 ، والمراسم : 56 ، وإصباح الشيعة : 55 .
( 4 ) لم نعثر - فيما بين أيدينا من المصادر - على من حكاه أو قال به ، عدا ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 184 عن المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 447 من التردّد فيما عدا الأرض ممّا لا ينقل .