تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره » ( 1 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » ( 2 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » ( 3 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » ( 4 ) . ورواية أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين » ( 5 ) . والمرويّ في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 55 / 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 4 ، والباب 3 من تلك الأبواب ، ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 251 / 722 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 251 / 721 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 249 / 716 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 3 .
( 6 ) السرائر 3 : 557 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 7 .