غسّل الميّت ؟ قال : « نعم » قلت : من أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنّما يمسّ الثياب » ( 1 ) . وعن عاصم بن حميد - في الصحيح - قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » ( 2 ) . وعن إسماعيل بن جابر - في الصحيح - قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » ( 3 ) . وعن معاوية بن عمّار - في الصحيح - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الذي يغسّل الميّت أعليه غسل ؟ قال : « نعم » قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : « لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل ؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان » ( 4 ) . وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من غسّل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » ( 5 ) . وعن محمّد بن الحسن الصفّار - في الصحيح - قال : كتبت إليه : رجل أصاب
مصباح الفقيه — صفحة 105
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٠٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 161 / 8 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب غسل المسّ ، ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 429 / 1365 ، الإستبصار 1 : 100 / 324 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 429 / 1366 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 429 / 1367 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 447 / 1446 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 6 .