پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقيه — صفحه 427

پدیدآورندگان:

ص۴۲۷
أزيد فإنّه ربما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء ، وإلَّا بيّنها في مقام الحاجة . وكيف كان فهذا القول وإن كان أوفق بالقواعد ولكنّ الاحتياط باستئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة ممّا لا ينبغي تركه ، واللَّه العالم . المسألة ( الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان ) ويجوز مع الضرورة ، كما في الوضوء ، لعين ما تقدّم فيه . ( ويكره أن يستعين فيه ) كالوضوء ، لعموم العلَّة المنصوصة في الأخبار المستفيضة الواردة في الوضوء ، واللَّه العالم ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) إلى هنا انتهى الجزء الثالث حسب تجزئتنا ، والحمد للَّه رب العالمين .